انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 75 )الرجل فضرب الفحل بالسيف ، فعقره ؟ قال : ( صاحب الجمل ضامن للدية ، ويقتص ثمن جمله ) .ففي كلتا الحالتين ، المباشرة والتسبيب ، يضمن الجاني دية المجنى عليه . لان الخسارة التي اوقعها الجاني بطريق مباشر او غير مباشر يجب ان تعوض عن طريق الدية المقررة شرعاً .وفي تزاحم الموجبات حالات متعددة . فاذا اجتمع السبب والمباشر ، فمع مساواتهما او كان المباشر اقوى ضمن المباشر ، كأن مر رجل امام سيارة تحترق ، فدفعه آخر باتجاه الحريق فمات ، فالفرد الدافع ( المباشر ) يضمن الدية لأن مباشرته اقوى من المسبب . ولو كان المباشر ضعيفاًوالسبب قوياً فالضمان على المسبب ، كما لو حفر فرد حفرة لمد انابيب المياة في شارع عام ، وغطاها بغطاء معين ، فجاء فرد في خصام مع آخر فدفعه مع جهله بمكان الحفرة فسقط فمات ، فالضمان يقع على الفرد الحافر ، لانه هو المسبب للموت .اما اذا اجتمع سببان لأمر واحد ، كأن حفر شخص حفرة في غير ملكه ، ووضع آخر حجراً قريباً منها ، فعثر بالحجر انسان ثالث فوقع في الحفرة ومات . فـ « ان اتفق وجود الحفرة ووضع الحجر في آن واحد فيتجه الضمان على الاثنين : الحافر وواضع الحجر ، للتساوي وعدم الترجيح . وان تأخر وجود احدهما عن الآخر فالضمان على الاول ، لأنه سبب السبب » (1) .