انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 81
نمايش فراداده

( 86 )

العاقلة

وهو اصطلاح تكرر ذكره مرات متعددة ، ومعناه عصبة القاتل التي تتحمل دية الخطأ ، وسميت بذلك لوجوه ، منها : انها مأخوذة من العقل وهو الشد ، ذلك ان اقارب الجاني يشدون الأبل عند اولياء المقتول ، ويعقلونها قبل تسليمها لهم . ومنها : ان معنى العقل هو الدية ، وسميت بذلك لانها تعقل لسان ولي المقتول . ومنها : ان معنى العقل المنع ، حيث ان اقارب الجاني وعشيرته يمنعونه . فالعشيرة تحفظ القاتل بدفع المال عنه .

وفي العاقلة امران ، الاول : تعيين المحل ، وهو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام ( ع) . وضابط ( العصبة ) من تقرب الى القاتل بالابوة وهم الاخوة والاعمام واولادهم وان نزلو ، وضامن الجريرة هو ضامن الجناية ومعناه ان يتفق اثنان على ان يضمن كل منهما جناية الآخر ، ويصح ذلك بشرط ان لا يكون للمضمون وارث قريب . فالذي يتحمل دية الخطأ عن القاتل ، اذن ، قرابة الاب كالاخوة والاعمام واولادهم ، فان ام يكونوا فالمعتق في حالة الرق ، فان لم يكن فضامن الجريرة ، فان لم يكن فبيت المال ، لقوله (ع) : ( لا يبطل دم امرئ مسلم ) (1) . والثاني : كيفية التقسيط ، وفيها اقوال ، منها : ان على الغني عشرة قراريط ، اي نصف دينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . وفي قول آخر ان الامام او نائبه يقسطها على من يراه حسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على احد منهم ، وي قول ثالث ان العاقلة على

(1) التهذيب ج6 ص226 .