انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 85 )

( دية الجنين خمسة اجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان اربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارأً ، واذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فاذا أنشئ فيه الروح فديته الف دينار ، او عشرة الاف دينار ان كان ذكراً ، ، ون كان انثى فخمسمائة دينار ) (1) . وعلى صعيد آخر ، فمن « عزل من زوجته الحرة بغير اذنها لزم لها دية النطفة عشرة دنانير وان كان ذلك فأفزع غيره فالدية لهما عليه ، ومن جنى على امرأة فالقت نطفة فعليه من ماله ديتها عشرون ديناراً ... » (2) .

اما لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فديتها كاملة ، ودية اخرى لموت حملها . ولو القت حملها اجهاضاً فعليها دية ما القته ، ولا نصيب لها من هذه الدية ، لقول الامام الباقر (ع) عندما سئل عن امرأة شربت دواءاً وهي حامل ولم يعلم زوجها بذلك فالقت ولدها ؟ قال : ( ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها الى ابيه ، وان كان حين طرحته علقة ، او مضغة فان عليها اربعين ديناراً او غرة تؤديها الى ابيه ، قيل له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه ؟ قال : لا ، لانها قتلته فلا ترثه ) (3) .

وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود . وتكون دية الجنين في مال الجاني ان كان القتل عمداً او شبياً بالعمد حيث لا يقتل به . اما في الخطأ فتكون الدية في مال العاقلة كالمولود .

(1) الكافي ج7 ص443 .

(2) الغنية ص99 .

(3) الكافي ج7 ص241 .

/ 159