انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 82
نمايش فراداده

( 87 )

الغني والفقير سواء .

والمشهور ان « المأة لا تعقل ولا الصبي ولا المجنون وان ورثوا من الدية بلا خلاف . ولا يتحمل الفقير شيئاً منها ولكن يعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول » (1) .

ويبدأ زمن التأجيل في دية القتل خطأ من وقت الموت ، وفي الجناية على الاطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين الاندمال . ولو لم تكن له عاقلة غير الامام ، او عجزت العاقلة عن دفع الدية تؤخذ من الامام دون القاتل . والدية في العمد وشبهه في مال الجاني كما هو واضح ، ولكن لو هرب ولم يقدر عليه اخذت من ماله المتروك ان كان له مال ، والا فمن الاقرب اليه فالأقرب ، فان لم تكن له قرابة ، اداها الامام (ع) ، او نائبه ( اي الحكومة الاسلامية ) في زمن بسط اليد .

ملحق : بعض الروايات الواردة في القسامة

1 ـ سئل الامام جعفر الصادق (ع) عن القسامة ، فقال : ( الحقوق كلها ، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، الا في الدم خاصة ، فان رسول الله (ص) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجوده قتيلاً فقالت فقالت الانصار : ان فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله (ص) للطالبين : اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته

، فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلاً اقيده برمته .س فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا واننا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله (ص) ، وقال : انما

(1) الجواهر ج42 ص421 .