انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 85
نمايش فراداده

( 90 )

كفارة القتل

وهي كفارة اوجبها الشارع اضافة الى الدية في قتل المؤمن عمداً ، او قتل شبه الخطأ او قتل الخطأ المحض . تقسم الى قسمين :

1 ـ في قتل المؤمن عمداً وظلماً ، تجب كفارة الجمع وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً . و « الاجماع على ذلك مضافاً الى النصوص التي منها صحيح بن سنان عن ابي عبد الله (ع) : سئل عن المؤمن يقتل عمداً ، أله توبة ؟ قال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب او سبب من اسباب الدنيا فان توبته ان يقاد منه ، وان لم يكن علم به احد انطلق الى اولياء المقتول ، فأقر بقتل صاحبهم فان عفوا عنه ، ولم يقتلوه اعطاهم الدية ، واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، واطعم ستين مسكيناً توبة الى الله عز وجل » (1) .

2 ـ في قتل الخطأ المحض ، وشبه العمد ، تجب الكفارة المرتبة ، وهي عتق رقبة ، فان عجز فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً .

ويتخير في الاطعام الواجب بين اشباع المساكين والتسليم اليهم ، والمدار في الاشباع ان يأكلو بمقدار شبعهم قل او كثر . ولا بد من اكتمال عدد المساكين الذين يتبغي اطعامهم ، وهو ستين مسكيناً . فلا يجزي اشباع فرد مرتين ، بل لابد من اطعام ستين فرداً . ويجزي في الاشباع كل ما يتعارف عليه من غذاء يأكله الناس مطبوخاً كان او غير مطبوخ . اما في التسليم

(1) الجواهر ج42 ص408 .