انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 95
نمايش فراداده

( 99 )

الغصب

والمقصود به ، الاستيلاء على مال الغير دون اذن المالك ، عيناً كان او منفعة . وبتعبير الفقهاء « الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناً » (1) .

وهو على انواع :

1 ـ غصب عين مع منفعة ، كغصب الدار من مالكها .

2 ـ غصب عين بلا منفعة ، كغصب المستأجر العين المستأجرة انتزاعاً من مالكها في مدة الاجارة .

3 ـ غصب منفعة مجردة ، كأخذ المؤجر العين المستأجرة انتزاعا من يد المستأجر والاستيلاء على منفعتها مدة الاجارة .

4 ـ غصب حق مالي متعلق بعين ، كالاستيلاء على عين مرهونة بالنسبة الى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة .

وللغصب حكمان تكليفيان وحكم وضعي . وللحكمان التكليفيان : هما الحرمة ووجوب الرد على مالكه ، او وليه وجوباً فورياً . ويجري هذان الحكمان التكليفيان في جميع اقسام الغصب ، فالغاصب آثم فيها ويجب عليه الرد . والحكم الوضعي ، وهو ضمان اليد بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب ، فاذا تلف المغصوب وجب على الغاصب دفع بدله ، عيناً كان او منفعة .

ويتحقق الغصب بصدق الاستيلاء على الشيء ، كأن يقهر مالك الدار

(1) شرائع الاسلام ج3 ص235 .