( 99 )
والمقصود به ، الاستيلاء على مال الغير دون اذن المالك ، عيناً كان او منفعة . وبتعبير الفقهاء « الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناً » (1) .
وهو على انواع :
1 ـ غصب عين مع منفعة ، كغصب الدار من مالكها .
2 ـ غصب عين بلا منفعة ، كغصب المستأجر العين المستأجرة انتزاعاً من مالكها في مدة الاجارة .
3 ـ غصب منفعة مجردة ، كأخذ المؤجر العين المستأجرة انتزاعا من يد المستأجر والاستيلاء على منفعتها مدة الاجارة .
4 ـ غصب حق مالي متعلق بعين ، كالاستيلاء على عين مرهونة بالنسبة الى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة .
وللغصب حكمان تكليفيان وحكم وضعي . وللحكمان التكليفيان : هما الحرمة ووجوب الرد على مالكه ، او وليه وجوباً فورياً . ويجري هذان الحكمان التكليفيان في جميع اقسام الغصب ، فالغاصب آثم فيها ويجب عليه الرد . والحكم الوضعي ، وهو ضمان اليد بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب ، فاذا تلف المغصوب وجب على الغاصب دفع بدله ، عيناً كان او منفعة .
ويتحقق الغصب بصدق الاستيلاء على الشيء ، كأن يقهر مالك الدار
(1) شرائع الاسلام ج3 ص235 .