انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 98 )العين . والثاني: قابلية العين بطبيعتها للنقل والانتقال ، والتملك والتمليك ، فاذا كانت وقفاً تسقط اليد عن الدلالة على الملك .وبالاجمال فان كان ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بشكل من الاشكال فهو محكوم بملكيته له ، سواء من الاعيان او المنافع او الحقوق او غيرها . فلو كانت في يده ارض زراعية موقوفة مدعياً انه هو المتولي ، يحكم بكونه متولياً على تلك الارض . ولو تنازع اثنان في عين مثلاً ، فان كانت تحت يد احدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غيره البينة . ولو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال الزواج او بعد الطلاق فيكون المتاع المختص بالرجال كألبستهم ومقتضياتهم ملك للرجل ، وما يكون للنساء كألبسة النساء ومقتضياتهن ملك للمرأة ، وما يكون للرجال والنساء ملك لهما معاً .