( 103 )
ولكن في حالة حبس الفرد القادر على العمل والانتاج ، ظلماً وعدوانا ، قال بعض الفقهاء « عليه ضمان عمله ، لان في عدم الضمان ضرراً عظيماً ، فانه يموت هو وعياله جوعاً ، مع كون الحابس ظالماً معتدياً ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، والقصاص ، ونحو ذلك » (1) . وفي حالة غصب الحيوان ، فعلى الغاصب ضمانه وضمان منافعه .
ومن مصاديق التسبيب ايضاً قاعدة الغرر .
ومثالها : بيع الفرد مال غيره بعنوان انه المالك ، وتصرف المشتري بينة صحة البيع ، ثم يتبين غش البائع وتدليسه .
3 ـ اليد : وهي من اسباب الضمان . ويمكن توضيحها بالمثال التالي : اذا استولى فرد على مال الغير بلا اذن فقد دخل في عهدة الغاصب وعليه مسؤولية تلفه اذا تلف . وعليه ارجاعه الى مالكه عيناً او ارجاع عوضه عن التلف . ولا يفرق سواء تعمد الاستيلاء عليه كالسارق ، او استولى عليه خطأ ، كمن اشتبهت عليه حاجته مع حاجة غيره ، لعموم : ( على اليد ما اخذت حتى تؤدي ) (2) ، الا ما خرج بدليل خاص كالولي والوصي والوكيل ونحوهم .
ويلحق باسباب الضمان عن طريق اليد :
أ ـ العارية : وهي عارية الذهب والفضة وغيرهما مع شروط الضمان ، فيضمنها المستعير مع عدم التعدي والتفريط .
ب ـ المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد ، فالمبيع او المثمن الذي يأخذه
(1) مفتاح الكرامة ـ باب الغصب . (2) مستدرك الوسائل ج3 ص145 .