انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 102 )الخطأ .2 ـ التسبيب : وهو اتيان الفرد بفعل يوجب التلف ، ولو بضميمة فعل آخر معه ، كالحفر الذي يؤدي الى وقوع المارة في وجرحهم ، بمعنى انه لو لم يتم الحفر لما وقع التلف . وفي حالة التسبيب يتوجب على الفاعل المسبب ان يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة ، لقول الامام الصادق (ع) : ( كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ) .وفي حالات معينة لا يضمن الفاعل المسبب ، التلف ، ومثالها : « ان من ارسل في ملكه ماء او اجج ناراً لمصلحته فتعدى الماء او النار الى ملك غيره فافسده واضر به لا يضمن شيئاً ، بشرط ان لا يزيد على مقدار حاجته من الماء والنار اولاً . وان لا يظن ان عمله مضر بغيره ثانياً ، لانه ماذون شرعاً بالتصرف ، وحديث ( الناس مسلطون على اموالهم ) لا يمنع من العمل به مانع » (1) .وعلى نفس الصعيد ، اذا منع الظالم ، مالكاً من التصرف في ملكه ، دون أن يستولي عليه ، كأن منعه من السكن في داره ، ثم تصدعت بعد ذلك . ذهب المشهورين بين الفقهاء الى « ان الظالم يأثم ولا يغرم ، لان يده لم تثبت على العين ، فلا يكون غاصباً » (2) .واذا منعه الظالم من بيع سلعته ، ثم تضررت قيمتها السوقية دون ان يصيب البضاعة ذاتها ضرر ، يأثم الظالم ولكنه لا يغرم ، لانه لم يفوت عليه العين ، بل فوت عليه الربح ، ولا ضمان في ذلك .