انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 100
نمايش فراداده

( 104 )

المشتري ، والثمن الذي اخذه البائع في البيع الفاسد يكون ضمانهما كالمغصوب ، سواء كانا عالمين بالفساد ، اولا ، كذلك الاجرة التي يأخذها المؤجر في الاجارة الفاسدة ، لعوم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ، ولان ( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) .

ج ـ المقبوض بالسوم : وهو اخذ المشتري الحاجة من اجل شرائها ، فتتلف في يده قبل ان يتم الشراء ، فعلى المشتري الضمان .

4 ـ اجتماع المباشرة والتسبيب : وفيه حالتان :

الاولى : ان يكون المباشر اقوى من المسبب ، فعليه الضمان . ومثالها : ان يحفر زيد حفرة ، فيأتي عمرو ويدفع خالداً نحوها فيقع فيها ويموت . فالضمان هنا يثبت على الدافع دون الحافر ، لان مباشرته اقوى من السبب .

الثانية : ان يكون المسبب اقوى من المباشر ، فعليه الضمان . ومثالها : التغرير وهو سرقة اموال الناس والتصدق بها بعنوان تملكه لها ، فيأخذها المحتاج ويتصرف بها معتقداً حلها . فيكون المسبب ، وهو السارق ، ضامناً دون المباشر ، وهو المحتاج . لانه لولا الغرر لما حصل التصرف في المال ، بناء على قاعدة تقول بان الضمان يستقر في النهاية على من تلف المال في يده الا اذا كان صاحب اليد مغرراً به . ومثالها ايضاً : الاكراه على اتلاف المال ، فيكون المكره ضامناً دون المباشر . لان المباشر ، في هذه الحالة ، اضعف من المسبب .