بداية: ذكرنا في الفصل السابق أدلة القائلين بعدم تفويض تشريع بعض الأحكام للنبي (صلى الله عليه وآله).. ومن المعلوم: أن طائفة من تلك الأدلة جارٍ هنا أيضاً، ومن المعلوم أيضاً: أن الجواب عنها هو الجواب. ونذكر في هذا الفصل أدلة القائلين بعدم تفويض تشريع بعض الأحكام للأئمة (عليهم السلام).. فنقول:
1 ـ آية الإكمال: استدلوا على نفي تفويض جعل التشريع للأئمة (عليهم السلام) بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}(1) إذ إن ثبوت هذا التفويض متوقف على خلو بعض الوقائع من الأحكام.. وهذا معناه أن الدين لم يكن كاملاً.. وبعبارة أخرى: إن أحاديث تفويض التشريع للأئمة تعارض آية الإكمال، فلابد من رد تلك الأحاديث وضربها على الجدار.
(1) سورة المائدة، الآية 3.