4 ـ قد روي أن الإمام الجواد (عليه السلام)، قد جعل الخمس في بعض أصناف الزكاة لمدة معينة، فراجع ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد جميعاً، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين وماءتين، فقط، لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفاً من الانتشار، وسأفسر لك بعضه.. إلى أن قال: ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة، التي قد حال عليهما الحول، الخ(1).. فهذه الرواية تدل على أن الإمام (عليه السلام)، قد أوجب الخمس في الذهب والفضة، لمدة سنة واحدة. وقد نسب (عليه السلام)، هذا الإيجاب إلى نفسه.. مناقشات لا تصح: وقد ناقش البعض في هذه الرواية بعدة مناقشات، نوجزها، ونجيب عنها على النحو التالي:
(1) الوسائل ج9 ص501 و502 وبهامشه عن تهذيب الأحكام ج4 ص141 والاستبصار ص60.