بیشترلیست موضوعات الولاية التشريعية الفصل الأول: تفويض التشريع أدلة الرافضين الفصل الثاني: التفويض للأئمة (عليهم السلام) أدلة النافين وأجوبتها الفصل الثالث: إثبات التفويض: أجواء ومناخات الفصل الرابع: نصوص التفويض في مصادرها الفصل الخامس: شبهات وردود توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وكذا الحال بالنسبة لأخذ المقدار الواجب من نفس جنس المال المزكى. فإن ذلك لا يوجب سراية هذا الأمر إلى جميع موارد الزكاة. ثالثاً: بالنسبة للفراغ القانوني.. نقول: إننا قد أجبنا عنه في موارد عديدة أخرى. فلا حاجة إلى الإعادة.. رابعاً: احتمال أن يكون (عليه السلام) قد وضع ذلك على سبيل وضع الضرائب بسبب الحاجة إلى المال.. لا يلتفت إليه، إذ إن الأمر لو كان كذلك لم يختص ذلك بالخيل العتاق، والبراذين.. بل كان قد وضع ذلك على أشياء أخرى مثل البساتين، والأراضي وبعض الحيوانات الأخرى.. وبعض المنتجات الزراعية، وعلى أصحاب التجارات، وما إلى ذلك.. خامساً: لو صح هذا الإحتمال لجرى في أحكام كثيرة شرعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في كثير من أبواب الفقه، وقد وردت منسوبة إليه، فلماذا لم يحتمل هذا المستدل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله)، قد أنشأها من موقع حاكميته، وأنها من الأحكام الجزئية التابعة للعناوين الثانوية؟!.. وكيف يعترف هذا المستدل بأن النبي (صلى الله عليه وآله)، قد شرعها، وأن له الحق في ذلك؟!.. ملاحظة: إن مراجعة الأحاديث الواردة في كتاب الوسائل ج9 ص53 ـ 60 وفي الأبواب الأخر تظهر أن ثمة تعمداً واضحاً للتصريح بأن رسول الله قد وضع الزكاة على الأصناف، وأنه هو نفسه قد عفا عما سوى ذلك. وهذا الأمر له نظائر كثيرة في الأبواب المختلفة في كتب الحديث، فراجع على سبيل المثال: الوسائل ج26 ص136 باب 20 من أبواب الفرائض والمواريث.