لابد من التوضيح: إن واقع النصوص التي ذكرت تفويض التشريع للنبي (صلى الله عليه وآله) ، وللأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وخصوصيات التعابير منها، وتعاطي بعض من تصدى للنظر فيها، قد فرض علينا أمرين: أحدهما: تقسيمها إلى ثلاثة أصناف هي: 1 ـما دل على التفويض للنبي (صلى الله عليه وآله)، ولم يتعرض لسواه. 2 ـما دل على التفويض للنبي والإمام معاً. 3 ـما دل على التفويض للإمام (عليه السلام)، ولم يتحدث عن غيره.. الثاني: إن بعض من تصدى للشأن العلمي، والتزم جانب القول بنفي ثبوت حق التشريع، إما مطلقاً، أو لخصوص الأئمة (عليهم السلام)، قد حاول أن يثير حول بعض تلك الروايات شبهات، أو أن يصرف معناها، ويؤولها بتأويلات لا مجال لقبولها.. فكان لابد من التصدي لمعالجة تلك الشبهات، والنظر في تلك الإشكالات، الأمر الذي فرض علينا أن نعقد فصلاً مستقلاً أيضاً يُعنى بهذا الأمر، وهكذا كان.. أما هذا الفصل فقد خصصناه لذكر الروايات فقط، وخصصنا الذي بعده لمعالجة الشبهات المثارة، فليُعلم ذلك..