1 ـ المناقشة الأولى: قالوا: إن الإمام خازن للعلم، حافظ للشرع، وليس مشرعاً، فلا بد من القول بأن المورد ليس من قبيل التشريع، بل هو من قبيل الحكم الجزئي الولائي الإجرائي، الذي يصدره الحاكم لأجل بعض الضرورات العارضة. وهذا أمر جائز للفقيه، فكيف بالإمام (عليه السلام).. ونقول: أولاً: لو صح ما ذكره هذا المستدل، فما الذي يؤمننا من أن تكون كثير من الأحكام التي وضعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والمعمول بها في الشرع، وسنورد جانباً كبيراً منها في الفصل التالي ـ ما الذي يؤمننا ـ أن يكون ذلك كله قد جاء من موقع حاكميته (صلى الله عليه وآله)، فتكون أحكاماً جزئية إجرائية، ولائية؟!.. مع إن هذا المستدل نفسه يعترف بأنها مما وضعه الرسول كتشريع ثابت للبشر جميعاً. ثانياً: قول هذا المستدل: إن الإمام ليس مشرعاً، بل هو مجرد حافظ للشرع، غريب، فإن هذا هو محل النزاع.. فكيف يصح جعل الدعوى هي الدليل. ثالثاً: قد دلت الروايات المتواترة الآتية على أن التشريع في بعض الموارد مفوض إليه (صلى الله عليه وآله).. فلا تجدي هذه الإستحسانات في دفع النص، ما لم تصل إلى حد المحذور العقلي، أو الديني الشرعي.. خصوصاً مع ملاحظة: أن الآية القرآنية قد دلت على أنه إذا أذن الله لأحد بأن يحلل ويحرم، كان له ذلك. فقد قال تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ}.. رابعاً: لقد قال (عليه السلام) في الرواية المتقدمة أخيراً: