بیشترلیست موضوعات الولاية التشريعية الفصل الأول: تفويض التشريع أدلة الرافضين الفصل الثاني: التفويض للأئمة (عليهم السلام) أدلة النافين وأجوبتها الفصل الثالث: إثبات التفويض: أجواء ومناخات الفصل الرابع: نصوص التفويض في مصادرها الفصل الخامس: شبهات وردود توضیحاتافزودن یادداشت جدید
«ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة، إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفاً مني عن موالي، ومناً مني عليهم».. فقوله هذا يدل على أن ما أوجبه (عليه السلام) لم يكن لأجل ضرورة عرضت، كما قاله هذا المستدل، إذ لو كانت الضرورة هي السبب في الجعل، لم يكن معنى لهذا العفو، ولا مجال للمنة به عليهم. وذلك ظاهر لا يخفى.. خامساً: قوله (عليه السلام): «وسأفسر لك بعضه، إن شاء الله، إن موالي ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم، قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا».. إن قوله (عليه السلام) هذا يدل على أنه لا يفعل ذلك لأجل ضرورة عرضت، بل لمصحلة التزكية والتطهير.. إلا أن يقال: إن التزكية، والتطهير هي الضرورة العارضة التي عناها ذلك المستدل.. 2 ـ المناقشة الثانية: قالوا: إنه لا وجه لاشتراط أن يحول الحول في الخمس، إذ إن حول الحول معتبر في الزكوات لا في الأخماس.. وهذا يعني: أن الحول قد اشترط في حكم ولائي، جزئي، إجرائي، لا في حكم شرعي كلي، مجعول من قبله (عليه السلام).. ونقول: إنه إذا كان هذا تشريعاً من قبل الإمام (عليه السلام)، فلماذا لا يكون