انفاق فی سبیل الله

عزالدین بحر العلوم

نسخه متنی -صفحه : 184/ 12
نمايش فراداده

( 15 )

زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها .

وهذا العمل حرام من حيث المبدأ ، ويجبر المحتكر على البيع من دون أن يعين له السعر .

نعم إذا كان السعر الذي إختاره مجحفاً بالعامة أجبر على الأقل (1).

ولسنا في صدد تعين ما يختص به هذا الحكم من الأجناس ، والحاجيات ، فهل هو كل ما يحتاج إليه المسلمون من السلع أم أنها مختصة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، ويستحب في الباقي ؟ فلذلك مورده الخاص من كتب الفقه .

بل المهم هو بيان أن ألاحتكار ، ولو في بعض الحاجيات من موارد تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

3 ـ حق المارة : ويتمثل ذلك في الأثمار المتدلية في بعض البساتين على الطريق فإن لم يكون مرورها عليها لابنحو القصد إليها أن يتناول في ذالك الثمر بشروط تتعرض لها مصادر الفقه .

وهناك كثير من هذا الموارد لاحظ الشارع المقدس فيها المصلحة العامة فقدمها على المصلحة الخاصة .

ومن هذا القبيل ما نحن فيه ، وبالنسبة إلى ما يحصل عليه الفرد من الثروة والتصرف فيه فإن الإسلام يبيح له ذلك ليعمل طاقاته في سبيل الإنتاج ، ولكن لاينافي هذا أن يضع له مقاييس خاصة لابد من رعايتها حفاظاً منه على التوازن وعقبة في طريق التضخم

(1) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ـ ج 2 | 14 ـ 15 الطبعة الثامنة .