آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 32
نمايش فراداده

على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما » (3) .

ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها(2) .

ثانياً : المحرّم بالرضاع

يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب (3) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4).

حيث تصبح المرضعة أُمّاً للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أباً له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي (5) :

1 ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية .

2 ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد .

3 ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة .

ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من

1) الاستبصار 3 : 177 . وجامع المقاصد 12 : 340 .

2) الانتصار : 278 . وجامع المقاصد 12 : 340 .

3) جامع المقاصد 12 : 196 . والمقنعة : 499 .

4) المقنعة : 499 .

5) جامع المقاصد 12 : 213 ـ 223 . وجواهر الكلام 29 : 264 وما بعدها . ومنهاج الصالحين ، المعاملات | القسم الثاني : 41 ـ 42 . والصراط القويم : 203 .