أولاً : المحرّم بالنسب - آداب الاسره فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب الاسره فی الاسلام - نسخه متنی

مركز الرساله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والرجال ، قال تعالى : ( حُرِّمَت عَليكُم أُمَّهاتُكم وبَناتُكُم وأخواتُكُم وعمَّاتُكُم وخالاتُكُم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأُختِ وأمهاتُكم اللاتي أرضَعنَكم وأخواتُكُم مِّنَ الرَّضاعةِ وأُمهاتُ نِسائِكُم ورَبائِبُكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِن نِسائِكُم اللاتي دَخلتُم بِهنَّ فإن لم تكونُوا دخلتُم بِهنَّ فلا جُناحَ عليكُم وحَلائِلُ أبنائِكُم الذينَ مِن أصلابِكُم وأن تَجمعُوا بينَ الاُختينِ... ) (1).

أولاً : المحرّم بالنسب

يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب (2) :

1 ـ الاُم وإن علت كأُم الاُمّ .

2 ـ البنت وإن نزلت كبنت البنت .

3 ـ الاُخت وبناتها وإن نزلن .

4 ـ العمّة والخالة وإن علتا كعمّة العمّة وخالة الخالة .

5 ـ بنات الأخ وإن نزلن .

لا تُحرم زوجة العمّ وزوجة الخال على ابن الأخ وابن الاُخت في حال طلاقهما أو موتهما .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها جمعاً بينهما وبين الخالة أو العمة إلاّ باذنهما ، قال الإمام الباقر عليه السلام : « لا تتزوج

1) سورة النساء : 4 | 23 .

2) جامع المقاصد 12 : 188 .

/ 136