2 ـ حكم مصافحة المرأة الأجنبية
يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة ، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلاً بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفّها ، فان غمز الكفّ من المحرمات ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها : اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أُخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلُّ له أن يتزوجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها » (1).فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة ، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط أو في مجتمعات غير اسلامية أن يصافح من وراء الثياب دفعاً للحرج الذي يواجهه .3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
حرّم الإسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحلُّ له أن يتزوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة ، فإنّ ثالثهما الشيطان »(2).وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على النساء... ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » (3).والاختلاء يعني الانفراد في مكان خالٍ من الناس في موضع واحد لايصله أحد مع عدم الأمن من الفساد ، لأنّ الاختلاء يؤدي إلى إثارة1) الكافي 5 : 525 . وجامع المقاصد 12 : 44 .2) مستدرك الوسائل 14 : 266 .3) الكافي 5 : 519 .