الطلاق - آداب الاسره فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب الاسره فی الاسلام - نسخه متنی

مركز الرساله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات .

وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) .

فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له (1).

أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبداً ، ولا لعان بينهما (2).

الطلاق

الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع (3).

الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ .

الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .

الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:

1 ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .

2 ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .

1) المقنعة : 541 .

2) الانتصار : 331 .

3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 319 .

/ 136