الطلاق
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع (3).الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ .الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:1 ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .2 ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .1) المقنعة : 541 .2) الانتصار : 331 .3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 319 .