شروط الطلاق - آداب الاسره فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب الاسره فی الاسلام - نسخه متنی

مركز الرساله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كلّ منهما بحقّ صاحبه .

شروط الطلاق

لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (1).

ولا يقع الطلاق في الحيض (2)وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه .

ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين (3).

ومن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً (4).

ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً (5)كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار .

1) الانتصار : 300 .

2) الانتصار : 306 .

3) المقنعة : 525 .

4) المقنعة : 526 ـ 527 .

5) الكافي في الفقه : 305 .

/ 136