الخلع
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جلياً في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهماً أو ديناراً ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد (4).قال الإمام الصادق عليه السلام : « لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ1) تهذيب الاحكام 8 : 47 .2) تهذيب الاحكام 8 : 55 .3) تهذيب الاحكام 8 : 48 .4) المقنعة : 528 ـ 529 . والصراط القويم : 228 .