الحمل
أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة (2) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية(3) .والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن (4).ويحرم على الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج (5).ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده ، فانه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 ـ 59 . وجامع المقاصد 1 : 317 ـ 319 .2) الكافي في الفقه : 314 .3) الانتصار : 345 .4) الانتصار : 346 .5) منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : 112 ـ 113 .