شروط المطلِّق (1)
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .قال الإمام الصادق عليه السلام : « ليس طلاق السكران بشيء » (2).2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء »(3) .3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق .قال الإمام الباقر عليه السلام : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » (4).4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به » (5).وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل1) الكافي في الفقه : 305 ـ 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم : 221 .2) الكافي 6 : 126 .3) الكافي 6 : 127 .4) تهذيب الاحكام 8 : 51 .5) الكافي 6 : 64 .