الإشهاد في العقد
الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد (2). سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » (3) . واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات (4).سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه السلام : « لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » (5).وقال أيضاً : « إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث » ، وفي رواية أُخرى « والحدود » (6).1) جامع المقاصد 12 : 67 . والصراط القويم : 199 . ومنهاج الصالحين | السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : 16 ـ 30 .2) الانتصار : 281 . وجامع المقاصد 12 : 84 .3) الكافي 5 : 387 .4) المقنعة : 498 . وجواهر الكلام 29 : 40 .5) الكافي 5 : 387 | 1 .6) الكافي 5 : 387 .