الأحكام المتعلقة بالخطبة
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج .وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة .فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها (2) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج (3).عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » (4).وقال أيضاً : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » (5).1) تهذيب الاحكام 7 : 327 .2) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27 .3) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 .4) الكافي 5 : 365 .5) المصدر السابق .