أولياء العقد
لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ باذن الأب والجد (1) ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفاً على امضائهما (2).قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن » (3).فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه (4).وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (5).وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما1) السرائر 2 : 560 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 174 . والصراط القويم : 201 .2) الكافي في الفقه : 292 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 182 ـ 183 .3) تهذيب الاحكام 7 : 379 .4) الانتصار : 287 . ونحوه في : جواهر الكلام 29 : 174 ، 209 .5) جامع المقاصد 12 : 103 . والكافي في الفقه : 292 .