وهنالك نوعان من المراجعة :
1 ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .2 ـ المراجعة الفعلية : كالوطىء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق(1) .عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : « نعم » (2).عدة المطلقة
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولاعدة على القرشية إن تجاوزت الستين .1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 .2) تهذيب الاحكام 8 : 45 .