أحكام الرجعة
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .الثاني : أن لا يكون الطلاق بائناً . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجاً غيره (2).والبائن سبعة أقسام
1 ـ طلاق من لم يدخل بها .2 ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .3 ـ طلاق الآيسة من المحيض .1) المقنعة : 537 .2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .