أحكام الرجعة - آداب الاسره فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب الاسره فی الاسلام - نسخه متنی

مركز الرساله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت .

وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد .

وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).

أحكام الرجعة

للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :

الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .

الثاني : أن لا يكون الطلاق بائناً . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجاً غيره (2).

والبائن سبعة أقسام

1 ـ طلاق من لم يدخل بها .

2 ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .

3 ـ طلاق الآيسة من المحيض .

1) المقنعة : 537 .

2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .

/ 136