ثالثاً : استثناء بعض الحالات - آداب الاسره فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب الاسره فی الاسلام - نسخه متنی

مركز الرساله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعُلُوج لأنهم إذا نُهوا لا ينتهون » .

وقال عليه السلام : « والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك » (1).

والنظر الجائز مختصّ بنظر الرجال إلى الأصناف المذكورة من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلى رجال أهل الكتاب .

ثالثاً : استثناء بعض الحالات

المحرّم في الشريعة يصبح جائزاً عند الضرورة ، فالنظر المتبادل بين الرجل والمرأة سواء كان متوالياً أو متقطعاً يكون جائزاً في حال الضرورة(2) .

والضرورة قد تكون حاجة مخففة ، وقد تكون ضرورة شديدة ، وجواز النظر عند الحاجة يكون مختصاً بالنظر إلى الوجه واليدين ، والحاجة مثل الشهادة للمرأة أو عليها ، فلابدّ من رؤية وجهها ليعرفها (3).

وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل التعرف عليها للمثول أمامه أو الحكم عليها (4) .

1) الكافي 5 : 524 .

2) اللمعة الدمشقية : 183 . وجواهر الكلام 29 : 89 .

3) المبسوط 4 : 161 . والحدائق الناضرة 23 : 63 .

4) المبسوط 4 : 161 .

/ 136