ثالثاً : استثناء بعض الحالات
المحرّم في الشريعة يصبح جائزاً عند الضرورة ، فالنظر المتبادل بين الرجل والمرأة سواء كان متوالياً أو متقطعاً يكون جائزاً في حال الضرورة(2) .والضرورة قد تكون حاجة مخففة ، وقد تكون ضرورة شديدة ، وجواز النظر عند الحاجة يكون مختصاً بالنظر إلى الوجه واليدين ، والحاجة مثل الشهادة للمرأة أو عليها ، فلابدّ من رؤية وجهها ليعرفها (3).وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل التعرف عليها للمثول أمامه أو الحكم عليها (4) .1) الكافي 5 : 524 .2) اللمعة الدمشقية : 183 . وجواهر الكلام 29 : 89 .3) المبسوط 4 : 161 . والحدائق الناضرة 23 : 63 .4) المبسوط 4 : 161 .