إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتاً أو طلاقاً أو ردّة عن الإسلام .وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 311 . وجواهر الكلام 30 : 318 ، 320 .2) المقنعة : 519 .3) المقنعة : 520 . وجواهر الكلام 30 : 321 .