كراهية المباشرة في أوقات معينة - آداب الاسره فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب الاسره فی الاسلام - نسخه متنی

مركز الرساله

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهية المباشرة في أوقات معينة

يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (1).

1 ـ ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان .

2 ـ ليلة النصف من الشهر ، وليالي المحاق .

3 ـ يوم الكسوف وليلة الخسوف .

4 ـ وقت الزلازل والرياح السود والصفر .

5 ـ ما بين طلوع الفجر والشمس .

6 ـ ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق ، وما بعد الظهر .

7 ـ ليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان .

8 ـ بين الأذان والاقامة .

كراهية المباشرة في أحوال معينة

يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً ، وقائماً ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي وجه الشمس إلاّ أن يرخي ستراً .

ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له .

ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالى (2).

ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيلاً امرأة اُخرى ، قال رسول

1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313 . وجامع المقاصد 12 : 22 . وجواهر الكلام 29 : 61 .

2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 314 . وجواهر الكلام 29 : 60 .

/ 136