آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 38
نمايش فراداده

الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى أن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثاً ، مؤنثاً ، مخبلاً » (1).

مستحبات المباشرة

يستحبّ للرجل غضّ البصر « ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » (2) ، ويستحب له أن يذكر الله تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه ذكراً سوياً ، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرة أُخرى (3).

وتستحب المداعبة والملاعبة (4) ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب ، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلى صورة إنسانية تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه واحساساته .

المحرّم في المباشرة

يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (5).

فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً ، ووجب عليه دفع

1) مكارم الاخلاق : 209 . وجواهر الكلام 29 : 61 .

2) مكارم الأخلاق : 209 .

3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 314 .

4) مكارم الاخلاق : 212 .

5) تهذيب الاحكام 7 : 391 .