آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 84
نمايش فراداده

ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات .

وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) .

فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له (1).

أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبداً ، ولا لعان بينهما (2).

الطلاق

الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع (3).

الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ .

الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .

الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:

1 ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .

2 ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .

1) المقنعة : 541 .

2) الانتصار : 331 .

3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 319 .