آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 86
نمايش فراداده

شروط المطلِّق (1)

يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :

1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .

قال الإمام الصادق عليه السلام : « ليس طلاق السكران بشيء » (2).

2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .

عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء »(3) .

3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق .

قال الإمام الباقر عليه السلام : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » (4).

4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .

عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به » (5).

وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل

1) الكافي في الفقه : 305 ـ 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم : 221 .

2) الكافي 6 : 126 .

3) الكافي 6 : 127 .

4) تهذيب الاحكام 8 : 51 .

5) الكافي 6 : 64 .