آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 92
نمايش فراداده

4 ـ طلاق المختلعة .

5 ـ الطلاق بعد المباراة .

6 ـ الطلاق الثالث .

وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .

وهنالك نوعان من المراجعة :

1 ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .

2 ـ المراجعة الفعلية : كالوطىء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق(1) .

عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : « نعم » (2).

عدة المطلقة

تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .

وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولاعدة على القرشية إن تجاوزت الستين .

1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 .

2) تهذيب الاحكام 8 : 45 .