وإن كانت حاملاً ، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ (1).
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لايجوز لها الزواج إلاّ بعد وضع الحمل (2).
ولا عدة على غير المدخول بها (3).
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك (4).
وقد بيّن تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولاتخرج منه إلاّ باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلاّ أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة (5).
1) المقنعة : 532 . والصراط القويم : 226 . 2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325 . 3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324 . 4) المقنعة : 535 . 5) الكافي في الفقه : 312 .