كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 3 [ 1 ] التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي تأليف الميرزا علي الغروي التبريزي الجزء الثالث [ 2 ] الطبعة الثالثة ذيحجه 1410 هجري [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وبعد قد حالف التوفيق جناب العلامة المحقق حجة الاسلام قرة عينى الاعز الميرزا على الغروى التبريزي دامت تأييداته أنه أعد الجزء الثالث من كتابه التنقيح في شرح العروه الوثقى وهو تقرير جيد لابحاثنا الفقهية وجدته يمتاز كسابق أجزائه بحسن البيان والاحاطة بدقائق البحث ومزاياه وأنى أذ أبارك له هذه الخطوات العلمية والجهود الدينية الجبارة اسأله تعالى أن يجعله قدوة للعلماء العاملين وأن يديم توفيقه لخدمة العلم والدين إنه ولى التوفيق 29 شهر محرم الحرام 1382 ابو القاسم الموسوي الخوئى [ 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وآله الغر الميامين لاسيما أبن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. [ 5 ] [ فصل في المطهرات وهي أمور: (أحدها): الماء وهو عمدتها، لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فأنه مطهر لكل متنجس (1) حتى الماء المضاف ] فصل في المطهرات (1) المتنجس إما من الاجسام الجامدة. وإما من المايعات. والمايع إما هو الماء وإما غيره وهو المضاف وما يلحقه من اللبن والدهن ونحوهما. أما الجوامد من الاجسام فمطهرها على نحو الاطلاق إنما هو الغسل بالماء وذلك للاستقراء وملاحظة الموارد المتعددة من الثوب والبدن والحصر والفرش والاواني وغيرها مما حكم فيها الشارع على أختلافها بتطهيرها بالغسل، حيث سئل عن أصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات وأمروا عليهم السلام بغسلها بالماء. ومن هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهر على الاطلاق فأن الامر في تلك الموارد بالغسل على ما قدمناه في محله أرشاد إلى أمرين: (أحدهما): كون ملاقاة الاعيان النجسة منجسة لملاقياتها. و (ثانيها): طهارة الملاقى المتنجس بغسله بالماء، حيث أن المستفاد من تلك الاوامر حسب المتفاهم العرفي عدم أختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شئ من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعدي والحكم بأن الغسل بالماء مطهر للاجسام المتنجسة على الاطلاق. ومن ثمة لا نضائق من الحكم [ 6 ] بكفاية الغسل بالماء في تطهير الاجسام المتنجسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الامر بالغسل في الموارد المتقدمة وذلك كما في (البرتقان والطماطة) وليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهر مطلقا. نعم قد أعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها الكلام في تفاصيل المطهرات إن شاء الله. هذا. مضافا إلى موثقة عمار الواردة فيمن يجد في إنائه فأرة ميتة وقد توضأ من ذلك الماء مرارا أو أغتسل منه أو غسل ثيابه قال عليه السلام: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.. (* 1) لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس مطلقا يطهر بالغسل، وكيف كان فبالموثقة والاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذا، ولكن بعض الجوامد غير قابل للتطهير بالاستهلاك ولا بالغسل لعدم أستهلاكه في الاجزاء المائية ولا يتداخل الماء في أجزائه ليطهر بالغسل كما في الدهن الجامد أذا تنجس حال ميعانه، فأن مثله لا يستهلك في الماء لانفصاله عن الاجزاء المائية بالطبع ولا يرسب الماء في جوفه ويأتي ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله. نعم لم يستبعد الماتن (قده) الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل في ماء عاصم وغلى الماء مقدارا من الزمان فأن الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محله، لان الغليان إنما يوجب تصاعد الاجزاء وتنازلها وهذا لا يقتضي سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من الاجزاء ولا يوجب تداخل العاصم ووصوله إلى جوفها. ونظيره: الفلزات كالذهب والفضة وغيرهما إذا تنجست