کتاب الطهارة

سید روح الله الخمینی

جلد 1 -صفحه : 221/ 185
نمايش فراداده

يغشاها زوجها ؟ قال :

تنظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ، ويغشاها في ما سوى ذلك من الايام ، ولايغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد . ( 1 ) وهي أيضا مخدوشة السند بمالك ، وتصحيح العلامة والشهيد حديثا هو في سنده أعم من توثيق الرجل ، و الروايات التي تدل على حسنه كلها تنتهي إليه ، وكيف يمكن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه ونقله ؟ وتوصيف الرواية بالصحة كما وقع من بعض متأخري المتأخرين غير وجيه ولو قلنا بوثاقة " الجهني " لان في سندها " الزبيري " وهو لا يخلو من كلام وإن كان الاصح وثاقته ووثاقة على بن الحسن بن فضال ، فالرواية موثقة مع الغض عن الجهني وضعيفة مع النظر إليه ، ومخدوشة الدلالة باحتمال كون الغسل المأمور به هو غسل الحيض .

وما يقال إن حمل الغسل على غسل الحيض بعيد ، لان ظاهرها توقف الوطء مطلقا في غير تلك الايام على الغسل غير تام لمنع ظهورها في توقف كل وطء على غسل ، بل من المحتمل قريبا أن يكون مفادها أن الوطء مطلقا في ما سوى الايام متوقف على صرف وجود الغسل ، وهو غسل الحيض الذي يجب عليها بعد أيامها .

وتؤيد هذا الاحتمال روايته الاخرى بعين هذا السند ، قال :

سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال :

نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب . ( 2 ) وهي ظاهرة في غسل النفاس ، و وجه التأييد أن من المحتمل كونهما رواية واحدة سأل عن المستحاضة والنفساء ، و حينئذ يكون الجواب في النفساء رافعا لابهام الجواب عن المستحاضة على فرض إبهامه ، تأمل . وكيف كان فلا يمكن تقييد المطلقات بمثل هذه الرواية .

بقيت موثقة سماعة ، قال :

قال :

المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف - إلى

( 1 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 3 ، ح 1 .

( 2 ) الوسائل :

ابواب الاستحاضة ، ب 3 ، ح 4 . ( * )