عقيب ما كان منشأ آدمي ، فعن التذكرة وشرح الجعفرية الاجماع على نفاسية الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به ، وعلله في التذكرة بأنه دم جاء عقيب حمل . وإنكار بعضهم ذلك معللا بعدم العلم بكونه مبدأ نشوء آدمي يدل على أن الانكار لاجل الشك في الموضوع ، ولهذا حكي عن المنتهى :
لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا . والظاهر أن مراده من تبين خلق الانسان فيه أنه علم كونه مبدأ خلقه ، لا أنه ظهر فيه خلقه بحصول الصورة الانسانية فيه ، بقرينة دعواه الاجماع على العلقة والمضغة ، ولانه ليس الانسان بعد تمامية خلقه موضوعا للبحث والجدال ، فإنكار بعض المتأخرين نفاسية ذلك كأنه ليس في محله . بل الظاهر نفاسية ما خرج مع النطفة إذا علم أنها كانت مستقرة في الرحم لنشوء آدمي ، لعدم الفرق بينها وبين العلقة بل المضغة في الابرام والانكار .
لاحد لاقل النفاس إجماعا عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس ، وعن جامع المقاصد وشرحي الجعفرية :
لاخلاف فيه بين أحد من الاصحاب ، وعن المدارك وشرح المفاتيح :
هو مذهب علمائنا وأكثر العامة .
ويدل عليه بعد ذلك خبر رزيق ( 1 ) بن الزبير المتقدم ، لاطلاق قوله " فإذا خرج رأسه تجب عليها الصلوة " الظاهر في أنها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه . . .
بمناسبة صدره وذيله ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة ، ولقوله " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض . فإن قوله " يصير دم النفاس " ظاهر في أن الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس ، وهو بمنزلة الصغرى لقوله " فيجب أن تدع في النفاس والحيض " فعلق الحكم على عنوان النفاس وعين الصغرى بقوله " يصير دم
( 1 ) بتقديم المهملة على المعجمة ، وعن نسخة صحيحة من الكافى بتقديم المعجمة * وبين أصحاب الرجال في ضبطه خلاف . ( * )