أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - .
وتدل على المقصود روايات :
منها حسنة عبدالملك بن عمرو ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام :
ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال :
كل شئ ماعدا القبل منها بعينه ( 1 ) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . ( 2 ) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ، قال :
لابأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
( 3 ) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، وبها تفسر ما في رواية عبدالله بن سنان ( 4 ) وموثقة معاوية بن عمار ( 5 ) مما دلت على حلية ما دون الفرج ، واحتمل فيه أن المراد منه مادون مقابل ما فوق ، وإن كان فيه ما فيه .
ومنها رواية اخرى لعبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام :
ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال :
كل شئ غير الفرج ، قال :
ثم قال :
إنما المرأة لعبة الرجل . ( 6 ) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبدالله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الازمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة .
ولايعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الاليتين ،
( 1 ) الوسائل : ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل : ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل : ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل : ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل :
ابواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 . ( * )