س 394: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الاجهزة من قطع من مصانع عديدة ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة احدى الدول الاجنبية المعروفة، فهل يعد العمل المذكور غشا وتدليسا أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل المعاملة التي تقع على هذه الاجهزة في حالة جهل المشتري بالحال صحيحة أم باطلة؟
ج: لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها للمشتري بمشاهدتها لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس، ولكن الاعلان والاخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام، ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الامر كان له خيار الفسخ.
س 395: هل يجوز للمصانع واصحاب محلات البيع كتابة الاحرف الاجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الاحرف الاجنبية والصور الاجنبية على ألبسة الاطفال لاجل لفت أنظار الراغبين والمشترين؟
ج: لا بأس في ذلك ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره.
س 396: ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم إلى ذلك)؟
ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان الطرف الاخر غير مسلم.
س 397: ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع؟