س 392: ما هي الامور التي يحرم احتكارها شرعا؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟ ج: حرمة الاحتكار على ما في الروايات وعليه المشهور إنما هي في الغلات الاربع وفي السمن والزيت التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع، ولكن للحكومة الاسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رأه الحاكم صلاحا. س 393: يقال: استعمال الطاقة الكهربائية للاضاءة وان كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر اسرافا، فهل هذا القول صحيح؟ ج: لا شك في أن استعمال وصرف أي شئ أكثر من مقدار الحاجة حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح يعد اسرافا وليس بخير، وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: (لا سرف في خير).