س 548: اراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصا آخر ليدفع له ثمن الشاحنة فدفع إليه الثمن فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلا عنه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالاقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟ ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالاقساط فلا بأس فيها بشرط تحقق الجد منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا. س 549: ما هو الربا؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودايع من المصرف كربح تعد ربا؟ ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترض الى المقرض على المال الذي أخذه قرضا، واما الربح الحاصل من الاستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابة عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة فهو ليس ربا ولا اشكال فيه. س 550: ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أن الربا لا يصدق إلا في القرض دون غيره؟ ج: الربا قد يكون في البيع كما يمكن أن يكون في القرض، فالربا في القرض يكون باشتراط الزيادة سواء كانت عينية أم حكمية مما يعد بوجه نفعا للمقرض عند العرف، واما الربا في البيع فيكون ببيع جنس بعوض