السيد علي الخامنئي ج 2حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى 1420 ه. 1999 م الدار الاسلامية لبنان للطباعة والنشر والتوزيعأجوبة الاستفتاءات سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي بن جواد الحسيني الخامنئي دام ظله الوارف الجزء الثاني المعاملات (1) الدار الاسلامية بيروت - لبنانبسم الله الرحمن الرحيم
التكسب بالاعيان النجسة
س 1: هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاحو المنطقة حفاظا على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها الى البلاد غير الاسلامية؟ ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك. س 2: هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟ ج: لا يجوز الاشتغال بالامور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر أو انشاء وادارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسب بها، ولا تملك الاجرة المأخوذة مقابل ذلك. س 3: هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرم الاكل ممن يستحله أو إهداؤه له؟ ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الاكل والشرب، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك. س 4: لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وحيث إن بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد