س 1017: إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على أمل الحصول على ربحها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الارض بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كساير املاكه؟ ج: إذا كانت الارض ملكا شرعيا للحابس وقد حبسها طبق الموازين الشرعية فالحبس محكوم بالصحة وتترتب عليه الاثار الشرعية للحبس وبعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك الى الحابس ويكون كسائر أملاكه فله منافعه ونماءاته. س 1018: الملك الذي حبسه المالك للابد على ما يصح الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينه للابد لكي تصرف عوائده في الجهة التي عينها، إذا قسمه الوراث فيما بينهم كالميراث وسجلوه باسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملك وبيع الرقبات والمياه والاراضي الموقوفة أم لا؟ ج: الملك المحبوس للابد وكذا الثلث المحبوس للابد يكون بحكم الوقف في عدم جواز الاستملاك والبيع ويكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث وكذا بيعه باطلا.