أحكام متفرقة في البيع - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام متفرقة في البيع

س 476: يقوم البعض ببيع بعض العقارات على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: مثل هذا البيع الصوري حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي فهو حرام وباطل، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعا ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقدا أو نسيئة بنفس الثمن أو أزيد منه لم يكن فيه بأس.

س 477: يقوم بعض التجار بإستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الاعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها مسبقا، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟

ج: ان استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به. كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها باجرة لوكالته فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.

س 478: بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت إلى ثمنها مبلغا من المال واشتريت به أثاثا آخر، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الاثاث في بيت زوجتي الثانية؟

ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكا لك فما اشتريته بثمنه ملك لك

/ 385