س 102: ما هو حكم النظر الى صورة المرأة الاجنبية السافرة؟ وما هو حكم النظر الى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟ ج: النظر إلى صورة الاجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس الاجنبية فلا بأس فيه، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر، والاحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الاجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا إفتنان. س 103: ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تلتقط من الاقمار الصناعية؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول؟ ج: البرامج التي تبث بواسطة الاقمار الصناعية الغربية وبرامج أكثر الدول المجاورة بما أنها تتضمن تعليم الافكار الضالة وتزوير الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد، وتكون مما تسبب مشاهدتها غالبا الضلال والوقوع في المفاسد والابتلاء بالمحرم فلا يجوز التقاطها ومشاهدتها، نعم لو كانت البرامج قرآنية وامثالها فلا مانع شرعا من مشاهدتها. س 104: هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من الاذاعة والتلفزيون؟