س 404: هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟ ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم. س 405: لو وقعت معاملة على الارض والدار (بالبيع أو المصالحة) بين افراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسميا، ومن دون انشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانونا وشرعا؟ ج: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضر بصحتها عدم تسجيلها رسميا أو عدم تصدي أحد العلماء لانشاء صيغتها. س 406: هل يجوز شرعا شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟ ج: لا يشترط في تحقق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والانتقال بالبيع والشراء